الحر العاملي

266

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد ، عن ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل شارك في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة فليس عليك شئ ؟ فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية . محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . ( 23643 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل شارك رجلا في جارية فقال : إن ربحت فلك ، وإن وضعت فليس عليك شئ ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل . وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . ( 23644 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم ؟ وحد ذلك ؟ قال : لا ينبغي . أقول : حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله . ( 23645 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : رجل يدل الرجل على السلعة

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 71 / 314 . 2 - التهذيب 7 : 81 / 347 ، والاستبصار 3 : 83 / 283 . ( 1 ) التهذيب 7 : 238 / 1043 . 3 - التهذيب 7 : 81 / 348 ، والاستبصار 3 : 84 / 284 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب أحكام العقود . 4 - الفقيه 3 : 139 / 612 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الشركة .